حينئذ من قبيل الوصف والحال ونحوهما من سائر القيود للموضوع ، وقد عرفت بما لا مزيد عليه أن التّقييد بها لا يدلّ على أزيد من اختصاص الحكم الّذي كان المتكلّم بصدد بيانه بالموضوع المقيّد ، وأمّا ما زاد على هذا المقدار فهو مسكوت عنه نفيا وإثباتا ، يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون ليس له مقام إثبات أصلا ، فغاية ما يستفاد من التّقييد بالغاية في مثل المثال أنّ السّير المقيّد بكونه من البصرة إلى الكوفة واجب ، وأمّا نسخ هذا الحكم عن البدء بالكوفة فهو ممّا لا يقتضيه الكلام أصلا نفيا وإثباتا ، ولعلّ هذا الفرق بين المقامين هو المنشأ لما كتب في الكفاية من التّفصيل إلّا بينهما ، أنّه يمكن أن يقال أن انتفاء الحكم عن ما بعد الغاية في مثل «كلّ شىء لك حلال» ليس لأجل مفهوم الغاية فيه ، بل من جهة تقييد الحكم بما يكون كالضّد أو النقيض له ، فإنّ العلم بالحرمة أو القذارة أو النّهي لا يجامع الحكم بالحلّيّة أو الطّهارة أو البراءة ، وكذا في كلّ مورد تكون الغاية ضدّا أو نقيضا أو ما يستلزم أحدهما للمغيّا لا يمكن بقاؤه بعدها لأنّه قضيّة التّضاد أو التّناقض ، فلو أريد التّفصيل بين الصّورتين ينبغي أن يذكر مثال لا تكون غاية الحكم فيه بمنزلة الضّد أو النّقيض له بأن لا تكون غايته عقلا ، كما لو فرض أنه ورد وجوب الصّوم مستمرّ إلى اللّيل أو عدم وجوبه مستمرّ إلى تبيين الصّبح ، وفي أمثال هذا يمكن منع المفهوم على نحو يقال في صورة كون الغاية من قبيل الغاية للموضوع طابق النّعل إلّا بالنّعل أن يقال أن ظاهر القضيّة وضعا أو إطلاقا بقرينة الحكمة ، فيما إذا كانت الغاية للحكم كونها غاية ، لنسخه واقعا ، فلو فرض بقاؤه بعدها كذلك لزم كونها كاذبة ، فلا بدّ من الالتزام فيها حينئذ بالمفهوم ، بخلاف ما لو كانت الغاية غاية للموضوع ، فإنّ غاية ما يستفاد منها حينئذ كونها من قبيل الوصف أو الحال ونحوهما من القيود ، و