التّقييد بها لا يدلّ على أزيد من كون الحكم الّذي كان المتكلّم بصدد بيانه بذلك الكلام مختصّا بالموضوع المضيّق المقيّد بها لا أنّها تدلّ على كون الحكم الواقعي مختصّا بذلك الموضوع الخاصّ المقيّد.
وبعبارة الأخرى : إنّما يدلّ على أن الحكم ثابت لذلك الموضوع الخاصّ ، وأمّا أنّ ما عداه فهل هو أيضا محكوم بذلك الحكم أم لا؟ فلا يدلّ عليه فلا يناقضه ثبوت نسخه لما بعد الغاية واقعا ، فإنّه حقيقا موضوع آخر وإثبات حكم لموضوع لا يقتضي نفيه عن ما عداه ، وهذا هو الفارق بين الصّورتين ، ومحصّله ظهور القضيّة في الأولى وضعا أو انصرافا في أنّ المغيى مطلق نسخ الحكم الواقعي لا نسخ حكمه الواقعي الّذي كان المتكلّم بصدد بيانه ، وبعبارة الأخرى ظهورها في بيان الحكم الواقعي بجميع شراشره وحدوده وأطرافه لا بعضها أي مقدار وقطعة منها وهو ثبوتها فيما قبل الغاية ، وأمّا فيما بعدها فلم يكن المطلق في مقام إثباته وبيانه بذلك الكلام وعدم ظهورها في الصّورة الثّانية في بيان نسخ ما كان بذلك الموضوع المغيّى بالغاية الخاصّة من الحكم واقعا لا أزيد ، فلا يقتضي انتفاءه عن ما بعد الغاية لأنّه موضوع آخر كغير محل الوصف أو الحال أو نحوها ممّا لا تقتضي التّقييد به انتفاء نسخ الحكم عن غير ما قيّد به.
نعم ، في هذه الصّورة إطلاق الحكم إنّما يفيد فيما إذا شكّ في كونه نفسيّا أو غيريا أو تعيينيّا أو تخييريا أو عينيّا أو كفائيّا ونحو ذلك ، وأمّا إذا شكّ في أنّه هل كان ثابتا لما بعد الغاية. وبعبارة الأخرى ، لموضوع آخر أم لا. فلا يفيد ، ولكن مع هذا لك منع الفرق بين الصورتين وإنكار ظهور إطلاق الحكم في الصّورة الأولى في كونه مسوقا لبيان تمام مراتب ما كان في الواقع لا قطعة ومرتبه منه ، بدعوى أنّ احتمال إرادة كلّ