يقتضي أزيد من ثبوته إليها؟ وأمّا انقطاعه وارتفاعه عنها فلا يدلّ عليه. وعلى أي حال الكلام هنا الكلام فيما تقدّم إن قلنا أنّ قضيّة الإطلاق أي الحمل على كون الغاية غاية لتمام مراتب الحكم لا مقدار وقطعة منه ، فيقتضي انتفاءه عن الغاية ، وإلّا فحالها حال ما إذا كانت الغاية غاية للموضوع في عدم الدّلالة على الانتفاء عنها.
وكيف كان ، في كلتا الصّورتين إن قيل بالدّخول فتكون الغاية محكومة بحكم المنطوق ، وإن قيل بعدمه يكون حكمها حكم ما بعد الغاية ، فيجري فيها الخلاف المتقدّم كلّ على مذهبه.
وأقول : لا ملازمة ، فيمكن لأحد أن يقول بثبوت المفهوم للغاية بالنّسبة إليها خاصّة ، وينكره بالنّسبة إلى ما بعدها ، أو يقول بعدم المفهوم بالنّسبة إليها خاصّة ويثبّته بالنّسبة إلى ما بعدها ، اللهم إنّ أن يقال : لا قائل كذلك وإن أمكن القول به.
* * *