أحدها : أن يكون لأجل وضع لمجموع الجملة بهيئتها التّركبيّة ولو لأجل تقديم ما حقّه التّأخير. ويضعف هذا بأن الالتزام به مع أنّه لا دخل له بما ذكروه في العنوان من أن تعريف المسند إليه يفيد الحصر متوقّف على وضع على حدة للمركبات سوى وضع المفردات ، وقد عرفت منعه في أوّل الكتاب في بعض مقدّماته.
وثانيها : أن يكون لأجل وضع اللام للاستغراق لوضوح أنّه عليه يكون مفاد القضيّة إثبات الطّبيعة الواحدة بجميع ما له من الخصوصيّات والوجودات بشىء ، كما في قولك : التّوكل على الله سبحانه والأئمّة عليهمالسلام من قريش ، ومن الواضح أنّ قضيّة هذا عدم وجود لها في غيره ، وهذا معنى الحصر. ويضعف هذا أيضا بما سيجيء تحقيقه إنشاء الله من أن اللّام ظاهرة في التّعريف للاستغراق : وحيث أن مدخولها الجنس وهو مع قطع النّظر عن ما يطرأ عليه من اللّام والتّنوين موضوع للطّبيعة المبهمة المبرّاة من لحاظ الوجود والوحدة والكثرة ، فلا تفيد إلّا تعريف الجنس ، والإشارة إليه ، وإثبات الجنس كذلك بشيء لا يفيد حصره فيه واختصاصه به ، كيف ولو أفاد والحصر حينئذ لزم اختلاف مدلول مدخولها باختلاف دخول اللّام عليه وعدمه ، فلا بدّ من الالتزام حينئذ ، إمّا بتجوّز (١) في المدخول بناء على كونها خاصّة تفيد الاستغراق ، فتكون حينئذ قرينة على إرادة العموم منه لا الطّبيعة المهملة المبهمة الّتي تكون موضوعة له ، وإمّا بوضع للمركّب فيهما للاستغراق وشىء منهما لا سبيل إلى إثباته.
وبالجملة : إن لم تكن اللّام ظاهرة في تعريف الجنس لا تكون ظاهرة في الاستغراق ، وإذا لم تكن ظاهرة في الاستغراق فلا تفيد الحصر إلّا فيما اريد من
__________________
(١) يمكن فرض الحقيقة كما لا يخفى