مدخولها الطّبيعة المطلقة المرسلة بنحو الإطلاق والإرسال وبوجودها السّعي بشراشره ، إذ لا تفاوت بين إرادة هذا المعنى وبين إرادة الأمور والاستغراق إلّا يسيرا ، وهو كون خصوصيّات الأفراد ملحوظة مع ملاحظة الطّبيعة عند إرادة الاستغراق ، وعند إرادة هذا المعنى لا تكون ملحوظة سوي نفس الطّبيعة بوجودها السّعي ، وهذا التّفاوت لا يوجب تفاوتا بينهما في إفادة كلّ منهما الحصر كما لا يخفى ، وإثبات إرادة هذا المعنى متوقّف على ورود الكلام في مقام البيان وجريان مقدّمات الحكمة ، فاستفادة الحصر منه على هذا التّقدير لا تكون إلّا في هذا المقام.
وثالثها : أن يكون لأجل الحمل بناء على أن الأصل فيه هو الحمل الأوّلي الذّاتي الّذي يكون ملاكه اتّحاد طرفي القضيّة بحسب المفهوم والحقيقة ، كقولك «الإنسان حيوان ناطق» ونحوه في سائر الحدود والمعرّفات حيث أنّ قضيّته حينئذ الحصر كما لا يخفى.
ويضعّف : هذا الوجه أيضا بكون الأصل في الحمل هو المتعارفي الّذي يكون ملاكه اتّحاد الطّرفين في الوجود الخارجي بنحو من الاتّحاد فإنّه الشّائع المتعارف دون غيره ، وإثبات شىء لشيء بهذا النّحو من الحمل الشّائع الصّناعي المتعارفي لا يقتضي الاختصاص والانحصار ، فإنّه لا يفيد أزيد من اتّحاد المسند إليه مع المسند في الوجود الخارجي ، ومن الواضح أن مجرّد هذا لا يفيد الانحصار ، لأنّ الفرد الخارجي متّحد مع الطّبيعي ، مع أن اتّحاده معه لا ينافي اتّحاده مع غيره من الأفراد ، لما عرفت مرارا من أن نسبة الطّبيعي إلى الأفراد نسبة الأب الواحد إلى الأولاد لا نسبة الآباء إلى الأولاد ، فكما أنّ ابوّة زيد مثلا لأحد ولده لا ينافي ابويته لغيره منهم ، كذلك اتّحاد الطّبيعي مع فرد من أفراده لا ينافي اتّحاده مع الآخر.