لم يكن متّحدا في الصّنف مع المشافهين على القول بالعموم ، ولا يصحّ ذلك على القول بعدمه ، إذ عليه لا بدّ في إثبات التّكليف لهم بقاعدة الاشتراك من إحراز اتّحاد الصّنف ، إذ لا مدرك لها سوي الإجماع ، وهو غير قائم في غير مورد اتّحاد الصّنف ، فلا بدّ في إثبات أحكام المشافهين للمعدومين بضميمة القاعدة من إحراز اتّحاد الصّنف ، وفيه أيضا أن الخطابات المتكلّفة للأحكام الشّرعيّة لا يخلو إمّا أن يكون لها إطلاق يصحّ أن يتمسّك به في كلّ شكّ في اعتباره في مكلّفين بها أم لا؟ إن كان لها إطلاق كذلك صحّ التمسّك بها حتّى على القول بعدم العموم ، إذ ببركة الإطلاق يحرّز ما هو شرط قاعدة الاشتراك في التّكليف من اتّحاد الصّنف ، وبعد إحرازه لا مانع من الرّجوع إلى الخطابات ، فهي المرجع لإثبات أحكامها للمعدومين على القولين ، إمّا بعمومها كما هو قضيّة القول به ، أو بضميمة القاعدة على القول بعدمه ، وذلك لأنّه ليس المراد بالاتّحاد في الصّنف الاتّحاد بحسب العربيّة أو العجميّة ونحوهما أو بحسب الحضور في مكّة أو المدينة أو مجلس كذا ونحو ذلك ممّا يتخلّف ويتفاوت غالبا ، بل دائما ، بل الاتّحاد بحسب ما أخذ في لسان الدّليل عنوانا لمن كلف بالحكم من المؤمن أو الكافر أو الحاضر أو المسافر ونحو ذلك فإن أحرز ذلك ، العنوان بأصالة الإطلاق جاز التّمسّك بذلك الخطاب لإثبات حكمه للمعدومين إمّا بنفس عمومه أو بضميمة القاعدة وإن كانوا فاقدين لما كان المشافهون له واجدين من الحضور في زمان كذا أو مكان كذا ، لأنّ احتمال تفاوت الحكم بحسب هذه التّفاوتات ممّا يندفع بأصالة الإطلاق حسب الفرض وكيف لا لم يمكن إثبات الأحكام للغائبين أيضا لتطرق هذا الاحتمال في حقّهم كالمعدومين ، فتلغى القاعدة وتصير بلا فائدة ، فالقاعدة المتّفق عليها إنّما تجري وتجدي في إثبات عدم اختصاص