الأحكام بالمشافهين فيما إذا لم يكونوا معنونين بعنوان ، كما في قوله تعالى : (ولله على النّاس حج البيت) ، أو كانوا المعنونين بعنوان ولكن لم يكونوا مختصّين به ، كما إذا خوطب المؤمنون بحكم ولكنّه لم يكن مختصّا بعنوان المؤمن ، وإن لم يكن لها إطلاق كذلك لم يصحّ الرّجوع الى الخطابات حتّى على القول بالعموم ، إذ مع إحراز ما أخذ واعتبر عنوانا للمكلّفين بها من القيود كيف يمكن التّمسّك بالعموم؟ بل على هذا التّقدير لا يجوز التّمسّك به في حقّ الحاضرين أيضا أن فقدوا ما كانوا واجدين له عند المخاطبة ، وبالجملة لا يجوز الرّجوع إلى العموم ولا إلى القاعدة في إثبات أحكام المشافهين ، لغيرهم إلّا فيما أحرز عنوان المكلّفين بها ولو بالإطلاق فمعه يجوز الرّجوع إلى الخطابات سواء قلنا بأنها تعمّ غير المشافهين من الغائبين والمعدومين أم لا. غاية الأمر أنّها بعمومها هي المرجع على الأوّل ، وبضميمة القاعدة على الثّاني ، ومع عدم الإطلاق لا يجوز الرّجوع إليها أيضا على كلا القولين ، فثبّت ممّا ذكرنا أن النّزاع في المسألة ممّا لا يترتّب عليه ثمرة عمليّة ، وأقول : والإنصاف عدم جريان أصالة الإطلاق في حقّ غير المشافهين على القول باختصاص الخطابات بهم ، إذ عمدة مقدّمات إثبات الإطلاق قبح تكلّم الحكيم بما له ظاهر وهو يريد خلافه دون نصب القرينة ، ومن الواضح عدم جريان هذه المقدّمة في حقّ المخاطبين ، فلو كانوا واجدين لمّا هو شرط التّكليف واقعا دون غيرهم ووجه الخطاب إليهم مطلقا غير معلّق على شرط لم يلزم حينئذ قبح على المتكلّم ، بخلاف ما لو كان الخطاب يعم غيرهم لفرض فقدانهم ما هو لشرط التّكليف ، ضرورة أنّه لو أطلق حينئذ يلزم القبح على الحكيم ، فمن إطلاقه يستكشف عدم اعتبار ما احتمل اشتراط التّكليف به ممّا كان به ممّا كان المشافهون واجدين له دون غيرهم ،