الحاجة القبيح عن الحكيم ، وأمّا لو كان مسوقا لبيان الحكم الفعلي خاصّة كما هو الحال في غالب عمومات الكتاب والسّنّة الواردة خصوصاتها في كلمات الأئمّة عليهمالسلام ، وكذا العمومات الواردة في كلمات من تقدّم عنهم عليهمالسلام الواردة خصوصياتها في كلمات من تأخّر عنهم ، فلا يكون الخاصّ ناسخا للعام حينئذ ، إذ لا مقتضي للالتزام بالنّسخ حينئذ إلّا كون التّخصيص موجبا لتأخير البيان عن وقت الحاجة ، وهذا مجرّد غير صالح لإثبات النّسخ ، فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة ليس بقبيح مطلقا ، بل إنّما يقبح إذا لم تكن هناك مصلحة في إخفائه أحكام الخصوصات ، أو مفسدة في إبدائها كما هو الحال في عدم إبداء غير واحد من التّكاليف في الصّدر الأوّل ، فمع اشتراك جميع الأحكام بين جميع النّاس واقتضاء اللّطف إبدائها ، مع أن الالتزام بالنّسخ في أمثال عمومات الكتاب والسّنّة الواردة خصوصاتها في كلمات الأئمّة عليهمالسلام ، لا يصح لأجل انقطاع الوحي بعد النّبي الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فلا بدّ من الالتزام التّخصيص ، وإن إبقاء تلك الخصوصات على حكم العمومات ظاهرا لأجل ما تقتضيه من المصلحة والحكمة ، غاية الأمر أنه على هذا تكون تلك الخصوصات محكومة بحكمين : ظاهري وهو حكم العمومات إلى زمان صدر أحكامها فيما بعد ، وواقعي وهو حكمها الصّادر فيما بعد عند ارتفاع ما يقتضي إخفائه أوّلا ، بخلاف ما لو التزام فيها بالتّخصيص على حدّ سائر الموارد أو عليه ليس لها إلّا حكم واحد أو التزم فيها بالنّسخ كما لا يخفى ، نعم لا بأس بتسمية هذا النّحو التّخصيص نسخا للحكم الفعلي ، فإنّه ممّا يرتفع بعد صدور أحكام الخصوصات ، ولا يقدح إذ لا يختلف حكمها باختلاف التّسمية تخصيصها أو نسخا وإذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاصّ يدور الأمر حينئذ بين