المعروف بينهم ، فلا بدّ من موارد الشّك من الرّجوع إلى الاصول العمليّة فيما يتفاوت فيه الحكم بالنّسخ أو التّخصيص.
ثمّ أن يعيّن الخاصّ للتّخصيص فيما إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام أو ورد العام قبل حضور وقت العمل به إنّما يكون مبنيّا على ما ذكروه في عدم جواز النّسخ قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ ، وأمّا على القول بجوازه كما هو الاقوى فيضعف مستند المنع كما سيأتي إنشاء الله ، فلا يتعين الخاص للتّخصيص في الغرضين ، بل يدور في الاوّل بين كونه مخصصا أو ناسخا ، وفي الثّاني بين كونه مخصصا للعام وبين كونه منسوخا به ، والدّوران بينهما في الاوّل وإن لم يترتب عليه أثر عملي إلّا إنّه يترتب في الثّاني لوضوح أنّه على تقدير كون الخاص مخصّصا يبقى حكمه الى التّالي ، بخلاف ما إذا كان منسوخا بالعام ، فإنّه يزول عنه بعد ورود العام
وتظهر الثّمرة : بين القولين مطلقا فيما إذا كان موضوع الحكمين واحدا فعلى الاوّل لا يجوز نسخ الاوّل قبل حضور وقت العمل به بخلاف الثّاني ، وعلى ما ذكرنا ففيما يتفاوت فيه الحكم على تقديري النّسخ والتّخصيص ، فالمرجع الاصول العملية إن لم يكن في البين ما يوجب اظهرية أحد الدّليلين ، وإلّا تعين ترجيح الاظهر ولا يكفي مجرد الظّن الخارجي على طبق التّخصيص لشيوعه وندرة النّسخ له مرجحا على التّخصيص حسبما عرفت تفصيل القول فيه ، وحيث انجرّ الكلام في المقام الى جواز النّسخ قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ وعدمه ، وهذا هو العمدة في مسائل باب النّسخ ، فلا بأس بذكر ما يقتضيه التّحقيق فيه والاقتصار عليه ، فنقول وبالله الاستعانة :