الموجبة لوجود مجرّد الظّن على طبق أحدهما. وجوه : أقومها الثّاني حسب ما قدمناه في باب تعارض الأحوال مطلقا من أن الملاك لترجيح أحد الدّليلين على الآخر أظهريته في نفسه ولو بمعونة القرائن المكتنفة به من الآخر ، لا بمجرّد وجود الظّن ولو من القرائن الخارجيّة على طبقه ، وحيث أن ظهور العام في العموم أقوى من ظهور الخاص في الدّوام ، فيرجح النّسخ على التّخصيص وإن كان الظّن الخارجي لأجل ندوة النّسخ على خلافة ، إذ لا وجه لرفع إليه عن أصالة العموم الثّابت بالوضع ما لم يكن في البين ما يوجب وهنا في ظهور العام أو في حجّيّته في العموم ، ومجرّد الظّن الخارجي على خلاف العموم لا يوجب ذلك ، نعم إذا علم تقدّم الخاص على العام الوارد بعد حضور وقت العمل به كما هو المفروض في المقام لم يبعد ودعوى كون قدرة النّسخ جدا في الأحكام موجبا لأظهريّة الخاصّ في الدّوام وإن كان الإطلاق من ظهور العام وإن كان بالوضع لأنّها من الأمور الارتكازية والقرائن الحاليّة الّتي يصحّ إن يتّكل عليها عند إرادة خلاف ما كان اللّفظ ظاهرا فيه لو لاها ، وأمّا إذا لم يعلم أن العام هل ورد قبل حضور وقت العمل بالخاص أو بعده أو جهل تاريخها بالمرّة بأن احتمل ورود الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعام أو قبله فغلبة التّخصيص وندرة النّسخ جدا لا يوجبان حينئذ سوى الظّن على طبق الخاص ، ومجرّد الظّن الخارجي لا يوجب التّرجيح في باب تعارض الأحوال. وبالجملة الظّن الخارجي على خلاف العام ما لم يوجب أظهريّة الخاص في نفسه أو وهنا في ظهور العام أو في حجّيّته كما لا يبعد القول بذلك في صورة العلم بتأخر العام عن وقت حضور العمل بالخاص لا يكون مرجحا ، وهذا في صورة الجهل بالتّاريخ غير معلوم ، فيشكل ترجيح النّسخ على التّخصيص مطلقا كما هو