تأخره عنه فهل تجري أصالة عدم النّقل مطلقا أو لا؟ تجري كذلك ، أو يفصل بين ما إذا علم تاريخ الاستعمال فتجري أصالة عدم النقل حينئذ وبين ما لو جهل تاريخهما فلا تجري؟ وجوه أقواها الثّاني لأن
أصالة عدم النّقل معارضة بأصالة عدم الاستعمال ، فإن لوحظ اعتبار أصالة عدم القرينة من في باب التّعبد والاخبار نقول : أن المستصحب في كلا الاصلين ممّا لا أثر له شرعا ، فلا مجرى لهما.
ومع الغض عن ذلك نقول : أن المقتضى لجريان الاصل في مثل المقام من مجهولي التاريخ اللذين علم إجمالا بتقدم أحدهما على الآخر غير موجود ، لما حققناه في باب الاستصحاب من لزوم إحراز اتصال زمان الشّك بزمان اليقين في زمان الاستصحاب ، وهذا في المقام مفقود.
ومع الفض عنه أيضا نقول : إن جريان الأصل في كلّ منهما مانع عن جريانه في الطّرف الآخر مع أن كلّ منهما من الاصول المثبتة كما لا يخفى. وإن لوحظ اعتبار أصالة عدم القرينة من باب بناء العقلاء فنقول : إن القدر المعلوم من بنائهم هو اعتبارها عند الشّك في اصل النّقل لا فيما اذا علم بثبوته وثبوت الاستعمال ولكن شكّ في أن أيّهما مقدم وأيّهما مؤخر ولم يثبت من بناء العقلاء تعبدا منهم على اعتبارها مطلقا.
وعبارة اخرى : على حمل اللّفظ على ما وضع له سابقا على النّقل مطلقا سواء شكّ في أصله أو في تاريخه بعد العلم بثبوته. وإن شئت قلت : إنه لم يثبت في باب الالفاظ مطلقا من بناء العقلاء إلّا حمل اللّفظ على المعنى الذي هو ظاهر فيه ، ولا ظهور للفظ بعد فرض استعماله وورود النّقل عليه لا في المنقول عنه ولا في المنقول اليه مع العلم إجمالا بتقدم أحدهما سواء جهل تاريخهما أو علم تاريخ أحدهما ولم يعلم فيه تعبد من العقلاء على أمر أصلا ، فيصير مجملا والمرجع فيه الاصول