العمليّة.
وممّا ذكرنا انقدح فساد الوجه الثاني وأنه لا وجه للتّفصيل بين الصّور لعدم جريان الأصل في مجهول التّاريخ من الاستعمال أو النّقل فما لو علم تاريخ أحدهما تفصيلا وتقدم أحدهما على الآخر إجمالا ، أمّا بناء على اعتباره من باب التّعبد والأخبار فلكونه من الاصول المثبتة مع عدم كون المستصحب ذا أثر شرعي ، وأمّا بناء على اعتباره من باب بناء العقلاء فلعدم معهودية بناء منهم حينئذ وإن شئت قل بعدم ظهور اللّفظ حينئذ في معنى كي يحمل عليه.
* * *