المعنى العام هكذا وأشار إليه ببعض خواصّه وآثاره ووضع اللفظ بازائه ، إلّا أن الشأن فى إثبات هذا النحو من الأثر وانى لنا طريق إليه ، بل لا أثر للفاسد أصلا فتصوير الجامع بين الافراد على الأعمّي مشكل ، وما قيل في تصويره غير مجد في حل الاشكال.
منها : أن يكون عبارة عن مقدار خاص من الاجزاء للعبادة كالاركان للصّلاة والزائد عليه خارج عن مسمي اللّفظ وحقيقته فهو من أجزاء المأمور به لا الموضوع له. ولعل هذا القائل إنّما قصر الموضوع له في الاركان مع أنه قائل بالوضع للاعم لأجل أنها تجزي في بعض الاحيان كما لو أخل بما عداها من الأجزاء لأجل النّسيان.
وفيه : مضافا إلى أن الاجزاء لا يحقق المسمى ضرورة أنه إنما يدلّ على اسقاط التكليف عن ما عدا الاركان حال النّسيان ، واين هذا من الدّلالة على الوضع لخصوص الاركان كما هو المدعي ، وإلى عدم جريان هذا الكلام فيما لو كان المسمى أمرا بسيطا غير ذي أجزاء وأركان فإن محلّ النّزاع أعم ، والى انتقاضه طردا وعكسا في مثل الصّلاة فإنها قد تصدق مع فقد بعض الاركان في بعض الاحيان ، وقد لا تصدق مع الاخلال بسائر الاجزاء والشّرائط مع اشتمالها على الاركان عند الأعمّي أيضا إن غاية ما يتصور على هذا الفرض جعل الاركان مطلقا ولا بشرط هو الموضوع له ، ومن الواضح أن هذا لا يقتضي أزيد من إمكان اجتماعهما مع الزيادة من سائر الاجزاء والشّروط لعدم قدحها في وضعها لا يشرط لا أنها داخل في الموضوع له ، فالمركب فيها ومن الزّيادة مشتمل على الموضوع له لا أن تمامه هو الموضوع له ، وقضية هذا أنه لو استعمل اللّفظ فيه كذلك