تحصل بالغسل مرّة أو مرّتين؟ فالحكم حينئذ أصالة الاحتياط لا البراءة وجميع العبادات على القول بوضعها للصحيح وكونه أمرا بسيطا من هذا القبيل.
وجه عدم اللّزوم أن ذلك الامر الجامع ليس من قبيل المسبب وذي المقدّمة لهذه المركبات الخارجية المختلفة زيادة ونقيصة شطرا أو شرطا باختلاف الأحوال والمكلّفين كي لا يصح إجراء الاصل عند الشّك في اعتبار بعض الاجزاء أو الشّروط ، بل كما عرفت عين تلك المركبات ومتّحد معها ، لأن نسبته إليها نسبة الطّبيعي الى أفراده وجود الفرد في الخارج عين وجود الطبيعي فيه لا مقدّمة وسبب له ، فإذا شكّ في اعتبار بعض الأشياء أو الشّروط لم يكن من قبيل الشكّ في السّبب والمحصل لعنوان معلوم ومفهوم مبين تعلق التّكليف به ، بل كان من قبيل الشكّ في أصل مقدار المكلّف به أي أجزاء جزئيّة لا نفسه ، لأنه حسب الفرض بسيط فلا مانع من جريان الأصل حينئذ على القول بجريانه في الشك في الاجزاء والشّرائط أو في الاجزاء خاصة على الخلاف في المسألة.
هذا تمام الكلام في تصوير الجامع بين الأفراد الصّحيحة على القول بوضع الالفاظ لها ، وأمّا على القول بوضعها للاعم فتصوير الجامع بين أفرادها الصّحيحة بمراتبها المختلفة وبين أفرادها الفاسدة كذلك ففي غاية الاشكال ، إذ لا بدّ في ذلك لا أقل من معرفة وجود بعض الخواص والآثار بين جميع الافراد من الصّحيحة والفاسدة بجميع مراتبها نظير النهي عن الفحشاء مثلا بين خصوص الصحاح من أفراد الصّلاة ، إذ حينئذ يستكشف اشتراك الجميع في أمر جامع يكون هو المؤثر حقيقة وإن لم يعلم به تفصيلا ، فإن معرفة الأثر طريق ووجهة لمعرفة المؤثر إجمالا وهذا المقدار من المعرفة كاف في مقام الوضع فيصحّ أن يقال أن الواضع تصور