الجامع هو الموضوع له أيضا من قبيل الوضع العام والموضوع له العام ، أو مصاديقه من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص ، وذلك لأن الافراد الصّحيحة جميعها مشتركة في بعض الآثار والثّمرات المترتبة عليها ككون «الصوم جنّة من النار» وكون «الصّلاة معراج المؤمن ، وعبور الدين ، وناهية عن الفحشاء» واجتماعها في أثر واحد كاشف عن اشتراكها في جامع لأجل يؤثر الكلّ في ذلك الأثر فيمكن معرفة الجامع إجمالا بمعرفة الأثر إن لم يكن طريق في معرفته تفصيلا وبحقيقته فان معرفة الأثر وجهة لمعرفة المؤثر ، ولا يعتبر في مقام الوضع ازيد من معرفة المعنى بوجه ، فيمكن تصوير الجامع بين الافراد الصّحيحة سواء كان هو الموضوع له أيضا أو مصاديقه ، ولا يكون ذلك الجامع أمرا مركبا وإلّا لزم عدم الاختلاف فيه بحسب أحوال المكلّفين وأفرادهم مع إنّك قد عرفت أن الصّحة والفساد من الامور الإضافية لا المطلقة ، فيمكن ان يكون عمل واحد صحيحا في المريض دون الصّحيح أو في حق النّاسي دون الذّاكر وهكذا ، بل يكون أمرا بسيطا نسبته الى جميع الافراد الصّحيحة كامل الأجزاء والشّرائط منهما وناقصهما بجميع المراتب نسبة الكلّي الطّبيعي الّتي مصاديقه بأن يكون كلّ فرد منها لوجد في الخارج عين ذلك المفهوم الجامع حقيقة. ولا يلزم على هذا ما قيل من أنه ينافي ذهاب المشهور القائلين بالوضع للصّحيح الى جواز التمسك بأصالة البراءة عند الشكّ في الأجزاء والشّرائط لعدم الاجمال في العبادات على هذا الفرض ، بل الاجمال والشكّ فيما يحصلها ويحققها في الخارج ، ومع كون الشّك فيهما كذلك لا مجرى للأصل فيهما بلا خلاف فيه بعد تسليم الصّغرى ، إذ لو كان عنوان المكلّف مفهوما بيّنا كالطّهارة مثلا ، ولكن شكّ في ما يحصله ويحققه في الخارج كما لو شكّ في أن الطّهارة هل