من قبل من قبيل الاختلاف في المصاديق والمحققات.
وممّا ذكرنا انقدح أن الصحة والفساد ليسا بأمرين مطلقين كي يكون كلّ من الصحيح والفاسد بالنّسبة الى جميع الاحوال وأفراد والمكلّفين شيئا واحدا ، بل أمران إضافيان يمكن أن يكون شيء واحد صحيحا في حالة دون اخرى أو في حقّ مكلّف دون آخر كما لا يخفى.
الامر الثّالث : لا بد على كلّ من القولين من الصحيحي والأعمّي من وجود جامع في البيّن يكون هو الموضوع له للّفظ الصّلاة مثلا بحيث ينطبق على جميع أفرادها أكملها بحسب الاجزاء والشّروط كصلاة المختار مثلا وأقلها كذلك كصلاة العرقي وما بينهما من المراتب الصّحيحة ، على مذهب الصّحيحي وعلى جميع أفرادها من الصّحيحة بجميع مراتبها والفاسدة كذلك على مذهب الأعمّي انطباق الكلّي الطّبيعي على أفراده ومصاديقه ، اذ قد عرفت أن الصّحة والفساد من الامور الإضافية لاختلاف مواردهما بحسب الأحوال وأفراد المكلّفين. ومن الواضح أن صدقهما على مواردهما ليس من باب صدق المشترك اللفظي على معانيه ، بل من باب صدق المشترك المعنوي على مصاديقه. فلا بدّ على كلّ من القولين من وجود جامع في البين يكون هو الموضوع للّفظ الصّلاة مثلا ، ولا بدّ من تصور هذا الجامع ومعرفته حين الوضع ولو إجمالا ، أعني بمعرفة خواصه وآثاره إذ معها يعرف في الجملة ويصح الاشارة إليه بوجه ، فإنّها وجهة له. ولا يلزم في مقام الوضع معرفة المعنى تفصيلا ، أعني بنفسه وحقيقته ، بل يكفي معرفته بوجه ، ولو بوجهه ، ولا اشكال في وجوده بين الافراد الصّحيحة وامكان الاشارة إليه ، فلا إشكال في إمكان تصوير الجامع بينها على القول بوضع الالفاظ للصحيح ، سواء قلنا بان ذلك