وجودها عدمها ، والتالي باطل لاستحالته عقلا فالمقدم مثله ، تبيان الملازمة أن تعلق النّذر بترك العبادة المكروه يقتضي النّهي عنها والنّهي عنها يقتضي فسادها وفسادها يقتضي عدم صحة النّذر بتركها ، فصحة النّذر تستلزم عدمها بواسطتين.
وفيه : أن ما ذكر لو صح كان برهانا عقليا لاثبات أن متعلق النّذر الصّحيح لا بدّ أن يكون هو الأعم ولا يثبت وضعه له كما أنه لا ينافي ثبوت وضعه للصحيح فلا يصلح لأن يستدل به أصلا ، لأنه مضافا إلى أنه لا يثبت المدعي لا ينافي مذهب الخصم أيضا ، ولا أقل في الدليل من كونه منافيا لمذهب الخصم كما لا يخفى. مع أن عدم تمكن المكلّف من حنث النّذر لو كان متعلقه خصوص الصّحيح ممنوع إذ لا يعتبر فيه فعلا كان أو تركا أزيد من كونه مطلوبا في نفسه ، ومع قطع النّظر عن النّذر لا مطلقا حتى مع لحاظه وبعده ، فالفساد الناشئ من قبل النّذر إن تعلق بترك عبادة مرجوحه لا يمنع من إمكان تحقق حنثه ولو فرض أنّه يعتبر في متعلق النّذر كونه مطلوبا فعلا مطلقا حتى بعد المنذر لزم ما ذكره المستدل من أنه لا يمكن الحنث إن كان متعلق النّذر خصوص الصّحيح. ولكن نقول : هذا مسلم ولا بأس به ، ولنا أن نلتزم به إذ لا مانع عنه عقلا لأن عدم تمكن المكلّف من حنث النّذر حينئذ إنّما يجيء من ناحيته لأجل خصوصية تكون في متعلقه وهي كونه عبادة ، فإنها بعد تعلق النّهي بها لأجل تعلق النّذر بتركها أو بجهة أخرى لا تقع إلّا فاسدة فلا يتمكن المكلّف من حنث النّذر حينئذ من هذه الجهة غاية الامر إن فائدة النّذر حينئذ تظهر في عدم جواز الاقتصار في مقام أداء الفريضة بهذه الصّلاة المنذور تركها وإن لم يوجب فعلها حنثا وكفارة لأجل فسادها بعد تعلق النّذر ، فعليه الاعادة أو القضاء.
لا يقال : أن التّكليف لا يصحّ إلّا إذا كان متعلقه مقدورا للمكلّف وتعلق النّذر