وثالثة : بأن يكون ما تتشخص به الطّبيعة المأمور بها بأن لا يكون له دخل في أصلها كما هو المفروض في الوجهين الاوّلين ، بل له دخل في تشخصها وتخصصها خارجا بأن يصدق على المتشخص به عنوانها وهذا قد يوجب لها مزيّة أو منقصة كالصّلاة في المسجد أو في الحمام ، وقد لا يوجب لها شيئا من الأمرين كالصّلاة في الدّار ، ويتصور فيه الشّرطية والشّطرية ، غاية الأمر إنّهما على هذا تلاحظان بالنّسبة إلى الشّخص والوجود الخاص بخلاف الوجهين الاوّلين فإنّهما عليهما تلاحظان بالنّسبة إلى مطلق الطّبيعة المأمور بها ، وتظهر الثّمرة في أنه مع الاخلال بما له دخل في المأمور به على أحد الوجهين الاوّلين يلزم الاخلال بأصل ماهيته وحقيقته ، لأنه فاقد الجزء أو الشّرط فيقع فاسدا ، بخلاف هذا الوجه ، ضرورة أن الاخلال بما له دخل في تشخص المأمور لا يوجب إلّا فوات هذا التّشخص وتلك الخصوصيّة الموجبة للمزيّة أو المنقصة في بعض الأحيان ، فلا ينافي تحقق الحقيقة بخصوصيته خرى خالية عن تلك المزيّة أو المنقصة ، مثلا إذا أمر المولى برسم الخط وأتى بفرد منه زائد على ما يتحقق به مسمّاه فإن هذه الزيادة ممّا يتشخص به طبيعة الخط وجزء له حينئذ ، إلّا إنها ليست على وجه يوجب فواتها عدم صدق الخط على ما دونها ، ضرورة أنه إذا أتى به بدون تلك الزيادة يصدق عليه الخط ، ففواتها يوجب فوات تشخص من الطبيعة مع تشخصها بخصوصية اخرى.
ورابعة : بأن يكون مطلوبا نفسيّا وجوبا أو ندبا في المأمور كالمضمضة والاستنشاق في الوضوء عند تأخرهما عن النّية على احتمال ودخل هذا في المأمور به مع كونه غير داخل فيه لا في حقيقته ولا في تشخصه لا شطرا ولا شرطا من حيث أن المأمور به جعل ظرفا لمطلوبيته فلا يكون الاخلال به موجبا لاخلال ما