من هذه الجهة.
ومثله يقال في خبر أبي خديجة المتقدم قال بعثني أبو عبد الله عليهالسلام الى اصحابنا فقال : «قل لهم اياكم اذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شيء من الأخذ والعطاء ان تحاكموا الى احد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فاني قد جعلته عليكم قاضيا واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الى السلطان الجائر». (١)
فالنظر فيه ايضا الى المنع الشديد عن الرجوع الى قضاة العامة ولزوم الرجوع الى فقهاء الشيعة وامّا لو وقع الاختلاف في فتاوي فقهاء الشيعة فكيف يكون التكليف فلا نظر اليه حتى يكون له اطلاق يؤخذ به ومثله الأخبار الدالة على الإرجاع الى زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وأبان ابن تغلب وبريد بن معاوية وزكريا ابن آدم ويونس بن عبد الرحمن وامثالهم فان النظر في ارجاعهم عليهمالسلام اليهم عنايتهم عليهمالسلام بأن لا يأخذ الشيعة معالم دينهم من غير رواتهم وشيعتهم ويدل عليه ايضا قول أبي عبد الله عليهالسلام : «لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا فانك ان تعديتهم اخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا اماناتهم انهم ائتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدّلوه (٢) والنظر فيما عن ابي محمد العسكري عليهالسلام : «فأمّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه» (٣) مع الغضّ عن
__________________
(١) الحديث ٦ من الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ج ١٨ الوسائل ص ٩٨.
(٢) الحديث ٤٢ من الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ج ١٨ الوسائل ص ١٠٩.
(٣) الحديث ٢٠ من الباب ١٠ من أبواب صفات القاضي ج ١٨ الوسائل ص ٩٥.