مروان العجلي ـ وهما غير موثقين ـ في سند بعضها الآخر لا يجدي في وثاقته شيئا. (١)
كما ان رواية الأجلّاء كزرارة وعبد الله بن مسكان وصفوان بن يحيى وأضرابهم عنه لا تدلّ على وثاقته ، فما في تنقيح المقال من تقوية وثاقة الرجل لما ذكر (٢) غير سديد.
وأمّا الجهة الثانية ففيها وجوه من البحث :
أمّا أوّلا : فلدلالتها على جواز الترافع في الواقعة الواحدة إلى الحكّام المتعدّدين ولازمه جواز فصل الخصومة بالحكم الصادر من المتعدّدين من الحكّام ، وهو ممّا يظهر من الأصحاب خلافه كما صرح به العلّامة الحكيم «رحمة الله عليه» حيث قال : يظهر من الأصحاب عدم جواز العمل بها (أي بالمقبولة) لاعتبار الوحدة في القاضي عندهم ظاهرا. (٣)
وأمّا ثانيا : فإنها تدل على نفوذ الحكم الثاني بعد صدور الحكم من الحاكم الأول ، وهو ممّا تسالم الأصحاب على عدم صحّته وحمل المقبولة على صدور الحكمين من الحاكمين دفعة واحدة حمل على الفرد النادر ويأباه ظاهر العبارة.
وأمّا ثالثا : فلدلالتها على اعتبار اجتماع الصفات الأربع من الأفقهية والأعدليّة والأصدقيّة والأورعيّة في تقديم حكم أحد الحاكمين على الآخر والظاهر من الأصحاب الاكتفاء بالأعلميّة فقط.
وأمّا رابعا : فلدلالتها على لزوم نظر المترافعين إلى مدرك الحكمين من
__________________
(١) معجم رجال الحدث ج ١٣ ص ٢٧ ـ ٢٩.
(٢) تنقيح المقال ج ٢ ص ٣٤٣.
(٣) المستمسك ج ١ ص ٢٩