الاحتياط وجب عليه الفحص عن الأعلم فلو عمل بفتوى احدهما من غير فحص عن اعلميّته لم يحصل له القطع بفراغ ذمّته لاحتمال ان يكون الأعلم غيره فمقتضى حكم العقل بلزوم تحصيل الفراغ اليقيني بعد الاشتغال اليقيني دفعا للضرر المحتمل هو لزوم الفحص عن الأعلم ليستند في عمله الى الحجة.
وما يرى في بعض العبارات (١) من عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية بحيث يرسلونه ارسال المسلمات فالظاهر عدم جريانه فيما نحن فيه لأن القول بعدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية انما يصح اذا كان المورد من باب الشك في التكليف وامّا فيما نحن فيه حيث كان المفروض اشتغال ذمّته بالواقع فيجب في مقام الخروج عن العهدة الاستناد الى الحجة ليحصل له الفراغ اليقيني ولا يحصل هذا الّا بالعمل بفتوى الأعلم فيجب الفحص عن الأعلم وجوبا عقليّا ارشاديّا الى عدم وقوع المكلف في معرض احتمال المخالفة والعقاب.
ثم اذا فحص عن الأعلم وميّزه بشخصه يأخذ فتواه ويعمل بها وامّا اذا فحص بقدر الإمكان ولم يحصل له التمييز فان كان الاحتياط في المسألة ممكنا وجب عليه العمل به لتنجّز الأحكام الواقعية عليه وانحصار طريق امتثالها ـ ان لم يرد العمل بالاحتياط ـ بفتوى الأعلم والمفروض انه مردّد بين اثنين أو أكثر فيجب عليه الاحتياط تحصيلا للعلم بالموافقة ـ على ما هو الحال في موارد العلم الإجمالي واشتباه الحجة بلا حجّة.
وامّا اذا لم يمكن الاحتياط كأن افتى احدهما بوجوب شيء والآخر
__________________
(١) منها في التنقيح ج ١ ص ١٦١