هؤلاء مضافا الى امكان اخذ الجواب وسهولة تعلم المسائل الشرعية هو ابلاغ جواز الاجتهاد والإفتاء والاستفتاء من غير المعصوم في زمانهم وبمرأى ومنظرهم عليهمالسلام ليأتلفوا ذلك ولئلّا يتوهّم ان الإفتاء في زمن المعصوم لا يجوز لغيره وقد قال الصادق عليهالسلام لأبان بن تغلب اجلس في مسجد المدينة وافت الناس فإني احب ان يرى في شيعتي مثلك. (١)
وعليه فلا يستفاد من الأخبار الواردة في ارجاعهم عليهمالسلام الناس الى امثال اصحابهم انه يجوز الرجوع اليهم واخذ فتاويهم حتى في صورة العلم بمخالفة فتواهم مع الإمام عليهالسلام ليستدل به على ما نحن فيه بالأولوية فان البحث بين القائلين بوجوب تقليد الأعلم والقائلين بعدمه انما هو في صورة مخالفة فتوى غير الأعلم مع فتوى الأعلم لا في جواز افتاء غير الأعلم في مقابل الأعلم اذ لا شكّ في جواز افتائه وكون فتواه حجّة له بنفسه وحرمة تقليده غيره وجواز تقليد الغير له ما لم يخالف فتوى الأعلم لفتواه.
الرّابع : ان وجوب تقليد الأعلم عسر على المكلفين والعسر والحرج مرفوع في الشريعة المقدّسة وأما كونه عسرا فمن جهات :
١ ـ من جهة تعيين مفهوم الأعلم وقد وقع الكلام فيما هو اللازم في تحقّق الأعلمية من أنواع العلوم ومقدر الحاجة منها.
٢ ـ من جهة تمييز مصداقه فان العامي كيف يمكن له تمييز مصاديقه مع كون الفقهاء منتشرين في البلاد والأقطار.
٣ ـ من جهة تعلّم فتاواه وآرائه مع امكان كونه بالنسبة الى هذا
__________________
(١) فهرست النجاشي ص ٧.