لا حال العمل واطلاقها ينفي اعتبار العمل بفتواه قبل موته في جواز العمل بها بعد موته مع كون التعلم والاخذ في حياته.
فتحصّل ان جواز البقاء على تقليد الميت غير متوقف على العمل وان قلنا بكون التقليد عبارة عن العمل. (١)
لكنه يرد عليه انه وان لم يرد لفظ البقاء على تقليد الميت كي يبحث عن معنى التقليد ولكنه لا بدّ في الخروج عن مخالفة الإجماع القائم على عدم جواز التقليد للميت ، وقد ذكرنا ان المتيقّن منه هو التقليد الابتدائي من تحصيل معنى البقاء على تقليد الميت وقد فسر نفسه «قدس الله سره» في التنقيح (٢) التقليد بالعمل (٣) فاللازم حينئذ تحقيق معنى التقليد ليحصل الاحتراز عن التقليد الابتدائي للميت وهو على ما ذكره يحتاج إلى العمل في حال حياته ليكون العمل بعد مماته بقاء على تقليده.
نعم القدر المتيقن من الإجماع المذكور من لم يعمل في حال حياة المجتهد اصلا ورأسا ولكنه من عمل في حال حياته ولو بمسألة واحدة فله أن يعمل في جميع المسائل على فتوى الميت لشمول السيرة القائمة على رجوع الجاهل الى العالم من غير فرق بين الحي والميت التي هي عمدة المدرك للبقاء للمقام والإجماع المذكور لا يخالفه على ما ذكرنا من كون القدر المتيقن منه هو التقليد الابتدائي في جميع المسائل.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
__________________
(١) مصباح الاصول ج ٣ ص ٤٦٤
(٢) التنقيح ج ١ ص ٧٨.
(٣) ونحن أيضا قد اخترنا كون التقليد عبارة عن العمل ، كما سلف.