الراجح انتهى (١).
وفي العروة في المسألة ١٣ من مسائل الاجتهاد والتقليد :
اذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير بينهما الّا اذا كان احدهما اورع فيختار الأورع.
واختار في المستمسك ايضا تقديم الأورع في الفرض المذكور بعد ان نقل ذلك عن النهاية والتهذيب والذكرى والدروس والجعفرية والمقاصد العلية والمسالك وغيرها. قال : ولقضية اصالة التعيين الجارية عند الدوران بينه وبين التخيير ولا يظهر على خلافها دليل إذ الإطلاقات الدالة على الحجية لو تمت لا تشمل صورة الاختلاف اللهم الّا ان يكون بناء العقلاء على التخيير بين المتساويين في الفضل وان كان احدهما اورع فيتبع اتباعه في حجية رأى العالم لكن هذا البناء غير ظاهر مع الاختلاف ... (٢)
وقال العلامة ميرزا حبيب الله الرشتى في رسالته في تقليد الأعلم : الثامن اذا تساويا في ملكة الفقاهة والاجتهاد وتفاضلا في الدين والورع فالظاهر وجوب تقليد الأدين والأورع وبه قال العلامة والشهيدان والمحققون على ما حكي عنهم ولعله المشهور واستدلوا عليه بالأصل وقبح ترجيح المرجوح على الراجح وان الظن الحاصل من قول الأورع اقوى وينبغي ان يعلم ان المراد باقوائية ظنه اقوائيته بالنسبة الى الأخبار عن الحكم الظاهري اعني معتقده ورأيه لا بالنسبة الى الحكم الواقعي فإن اعدلية المفتي لا مدخلية لها في تقريب قوله من الواقع بعد المساواة في ملكة الاجتهاد اللهم الّا ان
__________________
(١) الجواهر ج ٤٠ ص ٤٢.
(٢) المستمسك ج ١ ص ٣٢.