الأول : الاستصحاب وتقريره من وجوه.
١ ـ تقريره بالنسبة الى المفتي فيقال : إن حجية رأيه حال حياته كانت قطعية فتستصحب إلى ما بعد مماته.
٢ ـ تقريره بالنسبة إلى المستفتي فيقال كان يجوز تقليده والأخذ برأيه حال حياته فيستصحب إلى ما بعد مماته.
٣ ـ تقريره بالنسبة إلى حكم الواقعة المستفتى فيها فيقال كان العصير العنبي مثلا حلالا أو كان قصر الصلاة فيما إذا سافر أربعة فراسخ ولم يرجع ليومه واجبا في حال حياته فيستصحب إلى ما بعد مماته وكل من هذه الثلاثة يكون تنجيزيّا تارة وتعليقيّا اخرى فان كان الجاهل مدركا للمجتهد الميت مع كونه مكلفا كان استصحاب جواز تقليده تنجيزيا وان كان الجاهل المدرك له صبيّا في زمان حياته أو مجنونا مثلا وحتّى معدوما ، كان الاستصحاب المذكور تعليقيا.
وقد اورد عليه المحقّق الخراساني في الكفاية بأنه لا مجال له لعدم بقاء موضوعه عرفا لعدم بقاء الرأي معه فانه متقوّم بالحياة بنظر العرف وان لم يكن كذلك واقعا حيث ان الموت عند اهله موجب لانعدام الميت ورأيه ولا ينافي ذلك صحة استصحاب بعض احكام حال حياته كطهارته ونجاسته وجواز نظر زوجته اليه فان ذلك انما يكون فيما لا يتقوّم بحياته عرفا بحسبان بقائه ببدنه الباقي بعد موته وان احتمل ان يكون للحياة دخل في عروضه واقعا وبقاء الرأي لا بدّ منه في جواز التقليد قطعا ولذا لا يجوز التقليد فيما إذا تبدّل الرأي أو ارتفع لمرض أو هرم إجماعا.
وبالجملة يكون انتفاء الرأي بالموت بنظر العرف بانعدام موضوعه