النهي عن الإفتاء بغير علم
وأما الطائفة السادسة وهي الأخبار التي تدل على النهي عن الإفتاء بغير علم فهي على كثرتها (١) تدل على ان المنهي عندهم عليهمالسلام هو الإفتاء بغير علم لا مطلق الإفتاء.
فعن أبي عبيدة قال قال ابو جعفر عليهالسلام : «من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه». (٢)
وقريب منه الخبر ٢ و ٣ و ٢٩ و ٣١ و ٣٢ و ٣٣ من الباب ٤ من ابواب صفات القاضي والمستفاد منها ان مرادهم عليهمالسلام من النهي عن الإفتاء بغير علم ليس الّا الاستبداد بالافتاء بدون الاستفادة من علومهم الإلهيّة كما هو دأب مخالفيهم كما يوضح ذلك الأخبار الكثيرة منها ما عن حمزة بن حمران قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول «من استأكل بعلمه افتقر» قلت : ان في شيعتك قوما يتحمّلون علومكم ويبثّونها في شيعتكم فلا يعدمون منهم البرّ والصلة والإكرام. فقال : «ليس اولئك بمستأكلين انّما ذاك الذي يفتي بغير علم ولا
__________________
(١) وقد عقد في الوسائل لها بابا على حدة وهو الباب ٤ من أبواب صفات القاضي ج ١٨ ص ٩ وفي هذا الباب ثلاثة عشر حديثا عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وأمير المؤمنين والصادق عليهماالسلام بمضمون طلب العلم فريضة وفي بعضها زيادة على كل مسلم وفي اثنين منها زيادة إلا وان الله يحب بغاة العلم ومضمون الخبر المتمّم للعشرين منها عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم اطلبوا العلم ولو بالصين ، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم ، وفي الخبر ٢٤ عن أبي عبد الله عليهالسلام : «طلب العلم فريضة في كلّ حال».
(٢) الخبر ١ من الباب المذكور.