باب عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد والمقاييس ونحوها من الاستنباطات الظنية في نفس الأحكام الشرعية غير صحيح لأن القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد اذا كان على اساس ما ذكرنا من الروايات الواردة عنهم عليهالسلام لا منع منه بل هو واقع على الطريق الذي صدر منهم نعم لا يجوز العمل بالقياس فذكر القضاء والحكم بالرأي في سياق القياس في غير محلّه.
وكذا ما ذكره في الباب ١٠ ص ٨٩ من قوله (باب عدم جواز تقليد غير المعصوم عليهالسلام فيما يقول برأيه) فإن القول بالرأي اذا كان على الموازين المأخوذة منهم عليهالسلام لا مانع منه ويجوز التقليد حينئذ.
مشروعية الاجتهاد الموجود
فلو فرضنا وسلّمنا ان هذه السيرة (أي السيرة الجارية على رجوع العوام الى المجتهدين والمفتين واخذ فتاويهم والعمل بها) مستحدثة ولم يكن في زمن الأئمة عليهمالسلام موجودة لأن الشيعة قد كانت في تلك الأزمنة قادرة على الوصول الى الأئمة عليهمالسلام أو على أصحابهم وتلاميذهم والاستفسار في كل واقعة عن حكمها عنهم عليهمالسلام ولم يكن شأن أصحاب الأئمة عليهمالسلام وتلاميذهم الّا الرواية ونقل ما سمعوا من المعصوم عليهالسلام بلا واسطة أو بواسطة دون الإفتاء والتقليد لكنه لنا أن نقول :
١ ـ إنّهم عليهمالسلام كانوا عالمين بوقوع الغيبة الطويلة الموجبة لحرمان الشيعة عن الوصول الى إمامهم والاستضاءة من انوار علومه ومعارفه ـ كما أخبروا عليهمالسلام بها وبوقوع الفتن والحوادث المؤلمة في هذا الزمن الطويل المقرح