يعطي أبا حنيفة منها جزء فلم يعلم كم الجزء منها فسأل أبا حنيفة وغيره عن ذلك فقالوا هو الربع فأمره ابو حنيفة ان يرجع لذلك الى الصادق عليهالسلام فقال الصادق عليهالسلام لهم : «لم قلتم هو الربع» قالوا : لقول الله تعالى : (فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ)(١) قال : قد علمت الطّير أربعة فكم كانت الجبال؟ إنما الاجزاء للجبال ليس للطير. فقالوا : ظننّا انها أربعة فقال عليهالسلام : «ولكن الجبال عشرة (٢).
٢ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن السيّاري قال روي عن ابن ابي ليلى انه قدم اليه رجل خصما له فقال : انّ هذا باعني هذه الجارية فلم اجد على ركبها حين كشفتها شعرا وزعمت انه لم يكن لها قطّ قال : فقال له ابن أبي ليلى : ان الناس يحتالون لهذا بالحيل حتى يذهبوا به فما الذي كرهت؟ قال : أيها القاضي ان كان عيبا فاقض لي به قال اصبر حتى اخرج اليك فإني أجد أذى في بطني ثم دخل وخرج من باب آخر فأتى محمد بن مسلم الثقفي فقال له : أي شيء تروون عن أبي جعفر عليهالسلام في المرأة لا يكون على ركبها شعر؟ أيكون ذلك عيبا؟ فقال محمد بن مسلم : أما هذا نصّا فلا أعرفه ولكن حدثني أبو جعفر عليهالسلام عن ابيه عن آبائه عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إنه قال كل ما كان في اصل الخلقة فزاد ونقص فهو عيب. فقال له ابن أبي ليلى حسبك ثم رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. (٣)
٣ ـ حدثني حمدويه قال حدثنا محمد بن عيسى عن ابن فضّال عن
__________________
(١) سورة البقرة ، الآية : ٢٦٠.
(٢) سفينة البحار ج ١ ص ٣٤٨.
(٣) الوسائل ج ١٢ الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أحكام العيوب ص ٤١٠.