لا غير بل قد يقال لا يمكن شموله لمحل البحث الّا مجازا لان البقاء على التقليد ليس تقليدا بالمعنى المصدري فتأمل ، انتهى. (١)
بقي في المقام شيء يلزم التعرّض له وهو انه قد ذكر الآية الخوئى «قدس الله سره» : انه ذكر بعضهم انه يعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت العمل بفتواه حال حياته فلو لم يعمل به في حياته لم يجز البقاء على تقليده بعد موته ومنشأ هذا الاعتبار هو تعريف التقليد بالعمل باعتبار انه لا يصدق البقاء على تقليده مع عدم العمل لعدم تحقق التقليد بدونه فيكون العمل على فتواه بعد موته تقليدا ابتدائيا ولا يخفى ما فيه اذ لم يرد عنوان البقاء على تقليد الميت في لسان دليل لفظي حتى نتكلم في مفهومه وان البقاء هل يصدق مع عدم العمل في حال حياة المفتي ام لا يصدق بل حكم جواز البقاء من حيث اعتبار العمل وعدمه تابع للمدرك.
فنقول : ان كان مدركه الاستصحاب فهو على تقدير جريانه يقتضي حجية فتوى الميت مطلقا عمل المكلف بها حال حياته ام لم يعمل لان حجية فتواه على العامي حال حياته لا تتوقف على العمل بها فتستصحب.
واما ان كان المدرك هي السيرة العقلائية القائمة على رجوع الجاهل إلى العالم فعدم اشتراط العمل فى جواز البقاء اظهر فان السيرة جرت على رجوع الجاهل الى العالم حيا كان أو ميتا عمل الجاهل بفتواه أم لم يعمل ولم يردع عنها الشارع الّا في خصوص التقليد الابتدائي عن الميت حيث منع عنه بمقتضى الأدلة السابقة الدالة على اعتبار الحياة في المفتي على ما تقدم.
وكذا الحال فيما إذا اعتمدنا في جواز البقاء على الاطلاقات الدالة على حجية فتوى العالم فإنها تدل على اعتبار كونه حيا حال السؤال والرجوع إليه
__________________
(١) مفاتيح الاصول ص ٦٢٤.