ويمكن الإيراد على كلام الشيخ الأعظم بأن وجوب التقليد ـ بهذه العبارة ـ وان كان من المسائل الفرعية ولكنه يرجع إلى المسألة الأصوليّة وهي حجيّة قول الميّت وعدمها ولا ريب ان البحث عن الحجج من خواص المسألة الأصوليّة فالمسألة المبحوث عنها مسألة اصولية ذاتا.
ويرد على المحقق القمي ان كون المسألة اصوليّة لا يمنع عن تحقق الإجماع فيها وذلك كمسألة حجية الخبر الواحد ومسألة حجية ظاهر الكتاب فانه من الأدلة التي اقاموها على حجيتهما هي الإجماع والإجماع اعمّ من القولي والعملي فكما ان المسألة إذا كانت فرعية ومرتبطة بعمل المكلف يمكن تحقق الإجماع فيها كذلك إذا كانت المسألة مرتبطة بالطرق والحجج يمكن فيها تحقق الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم عليهالسلام وقد قلنا سابقا : إن الإفتاء والاستفتاء والتقليد كان متداولا في زمن الأئمة عليهالسلام أيضا فمسألة الإفتاء والتّقليد ليست من المسائل الحادثة.
وبالجملة ان هذه المسألة اي مسألة جواز تقليد الميّت ابتداء وعدمه ليست كمسألة جواز تقليد غير الأعلم وعدمه لأن الاختلاف فى الثانية ـ كما ذكرنا سابقا ـ موجود بين فقهائنا والاصوليّين وقد ذهب صاحب الجواهر وصاحب المفاتيح والنراقي وصاحب الفصول والعلامة الكني إلى جواز تقليد غير الأعلم وامّا المسألة الأولى فلا خلاف فيها بيننا كما قلنا والإجماع فيها بمكانة من الاعتبار ولذا كانت عمدة المستند لعدم جواز تقليد الميت ابتداء هو الإجماع.
قال المحقّق الشيخ ضياء الدّين العراقي بعد نقل الإجماعات : ففي هذه الإجماعات كفاية في حكم المسألة وسقوط ما يتصور في المقام من