الأعظم الانصاري بعد ان حكى تعيّن العمل بقول الأعلم عن المشهور قال بل لم يحك الخلاف فيه عن معروف (١).
ولكن الظاهر عدم استقامة ما قاله فان الذاهب الى القول الثاني على ما وجدنا كلماتهم هو جمع من الفحول فمنهم استاذاه صاحب الجواهر والنراقي في المستند ومنهم صاحب القوانين وصاحب الفصول وذهب اليه العلامة الكني ايضا في كتاب قضائه وكلام الشهيد الثاني في المسالك في كتاب القضاء صريح في التردّد (٢) والحق في المقام ما عبّر به في مطارح الأنظار ان هذا القول اي القول بعدم وجوب تقليد الأعلم صار في هذا الزمان قولا معتدا به.
الثالث : التفصيل فيجب تقليد الأعلم اذا لم يكن قول غير الأعلم مطابقا للأعلم من الأموات.
الرابع : ايضا التفصيل فيجب تقليد الأعلم اذا لم يكن قول غير الأعلم مطابقا للاحتياط.
والمسألة بين العامة ايضا ذات قولين فمذهب احمد بن حنبل واصحاب الشافعي وجماعة من الأصوليّين منهم والغزالي وجوب تقليد الأعلم وذهب القاضي ابو بكر وجماعة من الأصوليّين والفقهاء منهم الى التخيير والسؤال لمن شاء من العلماء سواء تساووا أو تفاضلوا. (٣)
والأنسب في المقام نقل كلمات القائلين بجواز تقليد غير الأعلم حتّى يتضح مقالتهم ودلائلهم ثم تعقيبها بمقالة القائلين بوجوب تقليد الأعلم
__________________
(١) رسالة الاجتهاد والتقليد ص ٧١.
(٢) واختار في الشرائع جواز قضاء المفضول مع وجود الأفضل وعلى القول بالملازمة بين القضاء والإفتاء فالمحقّق أيضا من القائلين بهذا القول.
(٣) المستصفى ج ٢ ص ١٢٥ والآمدي في أحكام الأحكام ج ٣ ص ١٧٣.