القطعي على عدم جواز تقليد الميت ابتداء صار موجبا لرفع اليد عن السيرة في التقليد الابتدائي اذ الإجماع حيث انه دليل لبّي يكون القدر المتيقن منه هو التقليد الابتدائي فلا يشمل المقام كي يكون رادعا عن السيرة بل يمكن اثبات كون هذه السيرة ممضاة من جانب الشارع الاقدس بالروايات كرواية علي بن المسيب المتقدمة فان ارجاع الرضا عليهالسلام اياه الى زكريا بن آدم لما ذكر من كون شقته بعيدة (١) من غير ذكر حال حياته وان ما يأخذه منه في حال الحياة لا يجوز العمل به بعد موته مع ان في ارتكازه وارتكاز كل عاقل عدم الفرق بين بقائه حيّا أو موته في الأثناء بعد الرجوع إليه دليل على جواز العمل بما اخذ. ومثلها مكاتبة احمد بن حاتم واخيه (٢) وبالجملة ارجاع الأئمة عليهمالسلام في الروايات الكثيرة شيعتهم الى العلماء عموما وإلى اشخاص معيّنين خصوصا مع خلوّها عن اشتراط الحياة مع ان في ارتكازهم عدم الفرق كاشف عن ارتضائهم عليهمالسلام بذلك.
قال السيد المجاهد في مفاتيح الأصول بعد البحث واثبات عدم جواز تقليد الميت بالإجماع وغيره :
لا يقال : الفرق بين ابتداء التقليد واستدامته مما لم يظهر به قائل من السلف بل ظاهر قولهم المدعى عليه الإجماع لا يجوز تقليد الميت ينفي الفرق.
لأنا نقول : عدم ظهور القائل من السلف لا يكون بنفسه حجة ودعوى شمول اطلاق قولهم المشار اليه لمحل البحث ممنوع لانصرافه الى ابتداء التقليد
__________________
(١) الخبر ٢٧ من الباب ١١ من ابواب صفات القاضي ج ١٨ من الوسائل ص ١٠٦.
(٢) الخبر ٤٥ من الباب ١١ من ابواب صفات القاضي ج ٦ من الوسائل ص ١١٠.