حجة من باب الظن الخاص ومن باب الطريقية دون البعض الآخر منها فجعل لبعض الأمارات القائمة على الأحكام مرجّحا على البعض الآخر بالمرجّحات الخاصة على ما يشهد به الأخبار العلاجية دون كل ما هو الموجب للقرب الى الواقع ولم يلاحظ في الأمارات القائمة على الموضوعات ايضا مجرّد الأقربية إلى الواقع واعتبر في باب الزنا شهادة اربعة عدول وفي باب القتل وكثير من الموضوعات شهادة عدلين واكتفى في البعض الآخر بشهادة عدل واحد مع انضمام الحلف وفي البعض الآخر بانضمام امرأتين واكتفى في بعض الموارد بشهادة اربع نساء وهكذا.
فيستفاد من هذه الامور وامثالها ان الواقع بما هو واقع ليس تمام الملاك في نظر الشارع الأقدس بل نظره إلى الواقع الذي تؤدي اليه الأمارة الخاصة ويحصل الوصول اليه من طريق خاص وإذا لم يكن الواقع بما هو تمام الملاك لا يكون الأقربية اليه ايضا ـ بما هو الأقرب ـ ملاكا في الامتثال.
الثالثة : ان الواجب علينا بعد ثبوت المقدمتين المذكورتين التأمّل والتتبّع لتحصيل ما جعله الشارع حجة وطريقا الى الواقع الذي اراده ولا سبيل إلى تحصيل ما جعله الشارع حجة وطريقا إلى الواقع إلّا الرجوع إلى الأدلة فعلينا ان ننظر فيها ليتبيّن انه هل الحجية والطريقية لقول الفقيه والراوي لحديثهم الناظر في حلالهم وحرامهم العارف باحكامهم مطلقا ـ أي سواء أكان فاضلا أو مفضولا ـ فيتخير المكلف العامي في اخذ الفتاوى من أي منهما شاء او جعل الحجّية لقول الأعلم والأفقه فيتعين عليه حينئذ اخذ الفتوى من الأعلم فقط والمتكفل لتعيين أي من الطريقين ليس الّا الأدلة الدالة على لزوم تقليد العامي للفقيه فلا بد من الرجوع اليها والتأمل في مفادها وعليه فما ذكر في