فى اعتبار الحياة في المفتي (١)
الثاني : من الأدلة التي أقاموها على عدم جواز تقليد الميّت هو الأصل.
والمستفاد من كلماتهم في تقريبه وجهان :
أحدهما : ان الأمر في المقام دائر بين التّعيين والتّخيير بان المقلد امّا يتعين عليه تقليد الحي أو يتخير بينه وبين تقليد الميّت وإذا دار الأمر بينهما في باب الحجّية يكون المرجع اصالة التّعيينيّة لأن الأصل عدم حجية ما يشكّ في حجيته وحينئذ فقول الحي مسلّم الحجية لخروجه عن تحت اصالة حرمة العمل بالظن. وامّا قول الميّت فيشك في حجيته ويبقى تحت الأصل المذكور والأصل بهذا التقريب يستفاد من كلام الشيخ الأنصاري في مطارح الأنظار ورسالته في الاجتهاد والتقليد (٢) وكلام صاحب الفصول (٣) والمحقّق الخراساني في الكفاية (٤) والإمام الخميني في رسالته في الاجتهاد والتقليد (٥).
وثانيهما : أصالة الاشتغال بتقريب ان الذمة قد اشتغلت باحكام الله تعالى الواقعية للعلم الحاصل بها الموجب لتنجّزها ولا يحصل الخروج عن عهدتها يقينا الّا بتقليد الحي لأن تقليد الميت موضع خلاف بينهم واستند
__________________
(١) مصباح الاصول ج ٣ ص ٤٦١.
(٢) مطارح الأنظار ٢٨٥ ورسالة الشيخ في الاجتهاد والتقليد ص ٥٩ وفي الاول هذا احد التقريرين للاصل والتقريب الآخر هو اصل الاشتغال ولكنه في الثاني اقتصر على هذا التقريب فقط.
(٣) الفصول ص ٤١٥.
(٤) الكفاية ج ٢ ص ٤٤١.
(٥) رسالة الإمام ص ١٥٠.