أرادوا الاستفتاء أو تنازع اثنان يعمدون إلى أفقه الفقهاء وأكثرهم جمعا للأخبار.
قلت : فكان هذا اجماعا منهم على جواز الأمرين وانه لا تعيّن في البين.
وبالجملة لا ريب في اجماع أصحاب الرسول والأئمّة عليهمالسلام على ما ذكر (أي على جواز الرجوع إلى غير الأعلم) ومثله حجّة بلا إشكال.
... ثم قال : ثالثها تقرير الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام لأصحابهم ولغيرهم من العوام القريبين منهم والبعيدين عنهم على المراجعة في الفتيا إلى غير الأعلم.
ورابعها : لو فرض تساوي أصحابهم في المرتبة فلا ريب ان الخليفة أعلم.
مضافا إلى السيرة الكاشفة المستمرة إلى زمن الأئمّة عليهمالسلام على رجوع غير العالم إلى العلماء وإلى إطلاق جملة من الأخبار من قبيل : «فللعوام أن يقلّدوه» ، «اعمدا في دينكما على كل مسنّ في حبّنا» ، «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا» انتهى بتلخيص منّا. (١)
وإذا تبيّن مقالة القائلين بجواز تقليد غير الأعلم ومستندهم فاللازم تحقيق الكلام في مقامين :
الأوّل : فيما يقتضيه الأصل كي يرجع إليه لو لم يكن اطلاق حاكم عليه.
والثاني : فيما تقتضيه الأدلّة العقليّة والنقلية.
__________________
(١) كتاب القضاء للعلّامة الكني ص ٣٠ ـ ٣٥.