ثلاثا. (١)
وشهادة العرف على صحّة الإطلاق بالاعتبار الثاني أيضا واضحة.
فالمكلّف العامي في مقام الامتثال لأحكام الله الواقعيّة التي قد صارت منجّزة عليه بسبب علمه بها اجمالا لا بدّ من أن يستند إلى الحجّة ، وليست هي ـ بعد عدم العمل بالاحتياط ـ إلّا قول المفتي ـ على ما سيجيء ـ وحينئذ لا طريق له في الخروج عن عهدتها إلّا التقليد بالمعنى الّذي ذكرناه.
هذا بحسب معناه اللّغوي وأمّا المراد منه في عرف الفقهاء والاصوليّين وكلماتهم ، فقد اختلفوا فيه على أقوال شتّى ، وفرّعوا على الخلاف فيه بعض المسائل الفقهيّة ـ كما سنذكره ـ والأقوال كما يلي :
الأول : انّه الالتزام بقول الغير كما في تعريف السيّد الفقيه الطباطبائي في العروة.
الثاني : انّه قبول قول الغير من غير دليل كما عن الفخر.
الثالث : انّه الأخذ بقول الغير.
الرابع : انّه تعلّم الأحكام عن الغير.
الخامس : انّه نفس العمل بقول الغير كما عن النهاية والمعالم وشرح المختصر. (٢)
ومن جملة المسائل الّتي فرّعوها على الخلاف في المراد من التقليد بعض المسائل المرتبطة بالعدول عن مجتهد إلى آخر ومسألة البقاء على تقليد الميّت.
فمن الثاني : ما في رسالة الاجتهاد والتقليد لشيخنا الأعظم الأنصاري
__________________
(١) الوسائل ج ١٧ ص ٢٧٥ الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الأشربة المحرّمة.
(٢) وسيظهر لك ممّا نذكره انّ القول الخامس هو الأوجه.