فضل أحدهما في أحدهما وتساويا في الآخر أو رجح الآخر في الآخر فلا يجب الترجيح (١) انتهى كلام العلّامة النراقي بتلخيص منّا.
وقال في الفصول : يعتبر في انعقاد التقليد شرائط يرجع بعضها إلى المستفتي وبعضها إلى المفتي وبعضها إلى الحكم المفتى به.
وأمّا الشرائط المعتبرة في المفتي فمنها : الإسلام والإيمان ... ومنها :
العدالة .. ومنها : أن يكون ضابطا ..
ومنها : أن يكون حيّا ...
ومنها : أن لا يكون مجتهد آخر أفضل منه في الفقه والورع ، فلا يجوز تقليد المفضول في ذلك مع امكان الرجوع إلى الأفضل ، وقد نسب بعضهم إلى الأصحاب مدّعيا عليه الإجماع ، ويدلّ عليه بعد الأصل ظاهر مقبولة عمر بن حنظلة الآتية في اختلاف الحاكمين ، فإنّ فيها : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما حكم به الآخر ، فإن ظاهرها عدم الإعتداد بحكم الآخر مطلقا ، فيدل على عدم جواز التعويل على فتواه إمّا لأنها داخلة في اطلاق الحكم ، أو لعدم ثبوت قائل بالفرق بين الحكم والفتوى فيتم المنع فيها بالإجماع المركّب ، وان العدول عن الأفضل إلى المفضول عدول عن أقوى الإمارتين إلى أضعفهما وهو غير جائز وان من أدلّة جواز التقليد الإجماع والضرورة وهما لا ينهضان إلّا على جواز تقليد الأفضل.
ويشكل بمنع الإجماع لا سيّما بعد تصريح جماعة بالجواز.
والأصل مدفوع بعموم آيات المقام ورواياته فإن المستفاد منها عدم
__________________
(١) المستند ج ٢ ص ٥٢١.