أقوى والأقوى أحرى بالاتّباع ولما بنى عليه اصول مذهبنا من قبح تقديم المفضول على الأفضل وللأخبار منها المقبولة (١) وخبر داود بن الحصين (٢) وخبر النميري. (٣)
وأجاب عن الأول : بأنّ حجيّة التقليد تعبّدية وليست منوطة بالظن فلا يقدح قوّة الظن في فتوى الأفضل ...
وعن الثاني : بأنه قياس للقضاء والفتوى على الإمامة فإن قبح تقديم المفضول في اصول مذهبنا في الأخير والقياس باطل مع انه مع الفارق كما صرّح به المحقق الأردبيلي قال : لأنّ الإمامة كالنبوّة في الاتّباع المحض له والتفويض إليه بالكلية ، ويحكم بالعلم البديهي ويحتاج إلى علم الهي في جميع الامور ومنشأ الفتوى والحكم النصّ المستفاد عن بعض القرائن ، وقد يفرض وصول مفضول الى الحق دون الفاضل ولا محذور فيه ولا يمكن ذلك في أصل الإمامة والنبوّة ، فإن المدار هنا على العلم الحق ، ولهذا جوّز إمامة المفضول للفاضل في الصلاة وجوّز للإمام نصب القاضي من غير اشتراط تعذّر الوصول إليه ...
ثم قال : وظهر ممّا ذكرنا ان الحق اختصاص ترجيح الأعلم بمورد النصوص وهو ما إذا اختلف المترافعان أوّلا في الاختيار كما في المقبولة أو اتّفقا على رجلين فاختلفا كما في الروايتين كما هو ظاهر الفاضل في التحرير ، وان اللّازم ترجيحه حينئذ أيضا هو الأعلم والأعدل معا ، فلو
__________________
(١) الخبر ١ من الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ج ١٨ الوسائل ص ٧٥ وذكره أيضا في الباب ١١ ص ٩٨.
(٢) الخبر ٢٠ من الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ج ١٨ الوسائل ص ٨٠.
(٣) الخبر ٤٥ من الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ج ١٨ الوسائل ص ٨٨.