فان اصالة عدم حجية قول غير الأعلم فيما اذا دار الامر بين التخيير والتعيين في باب الحجج المقتضية لاعتبار الأعلمية انما تختص بباب الفتوى والتقليد وكذلك السيرة العقلائية التي اعتمدنا عليها للزوم الرجوع الى الأعلم في باب التقليد انما يختص بباب رجوع الجاهل الى العالم المرتبط بالتقليد هذا من جهة ومن جهة اخرى ان الأدلة القائمة على ولاية الفقيه ـ حسب ما قدّمناها ـ ليس في شيء منها الدلالة بل ادنى الاشارة الى اعتبار الأعلمية في الولاية ولذلك لم يلتزم به الاصحاب ايضا. (١)
وقال صاحب الجواهر رحمهالله تعالى في كتاب القضاء : بعد ذهابه الى عدم لزوم تقليد الأعلم والاستدلال عليه (وقد مرّ في بابه) بل لعل اصل تأهل المفضول وكونه منصوبا يجري قبضه وولايته مجرى قبض الافضل من القطعيات التي لا ينبغي الوسوسة فيها خصوصا بعد ملاحظة نصوص النصب الظاهرة في نصب جميع الموصوفين بالوصف المزبور لا الافضل منهم. (٢)
وقال الشيخ الانصاري «ره» : سائر مناصب الحاكم كالتصرف في زمان الامام وتولّي امر الأيتام والغيّب يثبت للمفضول فان الأعلمية لا تكون مرجحا في مقام المنصب وانما هو مع الاختلاف في الفتوى. (٣)
وقال السيد المجاهد اعلى الله تعالى مقامه في مفاتيح الاصول في بحث تقليد الأعلم : التاسع هل حكم غير الاستفتاء والترافع من سائر ما يشترط
__________________
(١) نعم قد وقع بينهم الخلاف في باب القضاء ايضا واعتبر جمع منهم الاعلمية فيه واختار المحقق في الشرائع عدمه وهو الاظهر.
(٢) الجواهر ج ٤٠ ص ٤٤.
(٣) رسالة الاجتهاد والتقليد ص ٨١.