في مباشرته الاجتهاد حكمها فيجب اعتبار الأعلم اولا؟ لم اجد نصّا في هذا الباب لأحد من الاصحاب ولكن ظاهر اطلاق كلامهم في بعض المقامات عدم اشتراط ذلك. (١)
ويظهر من كلام العلامة الرشتي في رسالته في تقليد الأعلم ايضا ثبوت هذه المناصب للمفضول حيث قال :
الثالث عشر : هل يثبت للمفضول مع وجود الافضل سائر الولايات فيتصرف في مال المجنون ويكون له القيمومة للايتام والغائب ويتصرف في مال الامام عليهالسلام والزكوات والاوقاف العامة ونحوها من الوجوهات الراجعة الى المجتهد ام لا؟ قال في المفاتيح : لم اجد نصا فى هذا الباب لاحد من الاصحاب لكن ظاهر اطلاق كلامهم في بعض المقامات عدم الاشتراط. انتهى.
ويمكن المناقشة فيه لو لم يكن في ادلتها اطلاق بأن الاقتصار في القدر الخارج عن تحت الاصول على المتيقن يقتضي الاشتراط لكن يمكن دفعها بعد الغضّ عن الاطلاق بان الغرض الواضح والمناط اللائح في جعل هذه الولايات ما يتعلق بامر المعاش كرفع الضرر وحفظ النظام عن التشويش وايصال الحقوق الى اربابها ونحو ذلك مما يناسب كل مقام منها فلذا لا يعتبر في مباشرتها سوى الأمانة والدّيانة واما زيادة العلم ونقصانه فمما لا عبرة بهما ولا فائدة في اشتراطها فيها بل لو لا الإجماع لأمكن المناقشة في اعتبار اصل العلم فيجوز لكل عدل مباشرة هذه الامور كما ورد به بعض الروايات في خصوص التصرف في مال اليتيم في مثل قوله ان كان مثلك ومثل
__________________
(١) ص ٦٣٢.