على ان الأعلمية المطلقة لو كانت معتبرة في الولاية ـ بالمعنى المتقدم ـ لكان من اللازم ان يشار الى اعتبارها في الأخبار الواردة عنهم عليهالسلام ويوصل الينا يدا بيد واشتهر وذاع ولم يرد ادنى اشارة الى اعتبارها في الروايات ولم يلتزم به الاصحاب فاعتبار الأعلمية المطلقة غير محتمل بتاتا.
واما الأعلمية الاضافية كاعلم البلد وما حوله من النقاط التي يمكن الرجوع منها الى ذلك البلد في تلك الامور فالمشهور بين الأعلام ايضا عدم اعتبارها في الولاية بل ادعى ظهور الإجماع عليه في بعض الكلمات.
الّا ان الصحيح هو القول بالاعتبار وذلك لعين ما قدمناه في اشتراط اذن الفقيه في التصدي للامور الحسبية وحاصل ما ذكرنا في وجهه ان مقتضى القاعدة عدم نفوذ تصرف احد في حق غيره للاستصحاب او اصالة الاشتغال كما مرّ الّا ان الامور المذكورة لمّا لم يكن بدّ من تحققها في الخارج وكان من الضروري ان يتصرف فيها متصرف لا محالة دار الامر بين ان يكون المتصرف النافذ تصرفه فيها اعلم البلد وان يكون غيره من الفقهاء ، والأعلم الاضافي هو القدر المتيقن ممن يحتمل جواز تصرفه في تلك الامور.
وكذلك الحال في التصرف في سهم الإمام عليهالسلام لانه وان كان معلوم المالك وهو الامام عليهالسلام الّا انه من جهة عدم التمكن من الوصول اليه ملحق بمجهول المالك نظير سائر الأموال المعلوم مالكها فيما اذا لم يمكن الوصول اليه وقد تقدم ان القدر المتيقن ممن يجوز تصرفاته في تلك الموارد هو الأعلم اما مطلقا كما في سهم الامام عليهالسلام وغيره مما لا مانع من الرجوع فيه الى الأعلم مطلقا واما بالإضافة الى البلد كما في الولاية لعدم التمكن فيها من الرجوع الى الأعلم المطلق كما مرّ.