عبد الحميد فلا بأس.
نعم لا يبعد اختصاص الولاية بالافضل اذا كان المصرف من الخلافيات بين الاصحاب كمصرف مال الامام عليهالسلام فان فيه شائبة الفتوى والتقليد كما لا يخفى هذا مع احتمال اختصاصها به مطلقا نظرا الى كون الافضل واعلم العصر هو اللائق بهذه المناصب الجليلة من قبل الامام عليهالسلام الّا ان الأول اقوى ولكن الاحتياط مرعى على كل حال انتهى. (١)
ثم ان الآية الخوئي قدس الله رمسه بعد اختياره عدم الولاية المطلقة للفقيه وان ليس له الّا الولاية في الامور الحسبيّة ـ وقد تقدم ضعفه على ما بيّناه ـ افتتح البحث في ان ولاية الفقيه بالمعنى المتقدم هل يشترط فيها الأعلمية او انها ثابتة لمطلق الفقيه؟ وقال :
فنقول : امّا الأعلمية المطلقة التي هي المعتبرة في باب التقليد فلا يحتمل اعتبارها في المقام فان لازم ذلك ان تكون الولاية على مجهول المالك ومال الغيب والقصر من المجانين والايتام والاوقاف التي لا متولّي لها والوصايا التي لا وصي لها وغيرها من الامور الحسبية في ارجاء العالم كله راجعة الى شخص واحد.
ومن المستحيل ـ عادة ـ قيام شخص واحد عادي للتصدي بجميع تلك الامور ـ على كثرتها ـ في الأماكن المختلفة من الربع المسكون فان الولاية كالخلافة فلا بد فيها من الرجوع الى الأعلم من جميع النقاط والقيام بها امر خارج عن طوقه كما ان المراجعة من ارجاء العالم في الامور الحسبية الى شخص واحد في مكان معين من البلدان غير ميسورة للجميع.
__________________
(١) رسالة تقليد الأعلم للعلامة الرشتي ص ١٠٣ ـ ١٠٤.