وثالثا : ان الآية لا اطلاق لها من هذه الجهة اي من جهة الاختلاف والتساوي في المسئولين ومخالفة نظر الفاضل والمفضول لأن الأخذ بالاطلاق في كل كلام انما يتوقف على كون المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة التي يراد الأخذ باطلاقه والآية في مقام بيان اصل الرجوع إلى اهل الذكر وامّا جريان وقوع اختلاف النظر بين اهل الذكر فلا نظر في الآية اليه وليس في مقام البيان من هذه الجهة.
وبمثله يجاب عن آية النفر ايضا فإنها في مقام البيان في اصل وجوب التفقه واصل وجوب الإبلاغ واما لو وقع اختلاف النظر بين المنذرين فالآية غير ناظرة اليه فلا اطلاق لها من هذه الجهة.
وامّا الأخبار فهي كثيرة وفيها الصحاح والموثقات.
منها : ما في مقبولة عمر بن حنظلة : عن ابي عبد الله عليهالسلام : «من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا ردّ والراد علينا. الرادّ على الله وهو على حد الشرك بالله (١).
ومنها : ما عن أبي خديجة قال : بعثني أبو عبد الله عليهالسلام إلى اصحابنا فقال : قل لهم إيّاكم اذا وقعت بينكم خصومة او تداري في شيء من الأخذ والعطاء ان تحاكموا إلى احد من هؤلاء الفسّاق اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضيا وايّاكم ان
__________________
(١) الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ج ١٨ الوسائل ص ٩٨.