غيره لانه اقوى وارجح واتّباعه اولى واحق وانه بمنزلة الأمارتين على المجتهد واختلف فيه العامة فمنهم من وافقنا على ذلك والأكثرون سوّوا بين الأفضل وغيره لاشتراك الجميع في الاجتهاد والعدالة المصحّحين للتقليد ولان المفضولين من الصحابة وغيرهم كانوا يفتون من غير نكير اقول ان ثبت الإجماع على مختار الاصحاب فهو وانّى لهم باثباته في امثال هذه المسائل والّا فالاعتماد على هذا الظهور والرجحان مشكل وتشبيهه بامارة المجتهد قياس مع الفارق ... (الى ان قال) وعلى هذا (اي بناء على عدم الدليل على تقديم الأعلم) فلا بد ان يقال بالتخيير بين الأعلم وغيره ... وساق الكلام الى ان قال : لا يقال : ان الاصل حرمة العمل بالظن خرج الاقوى بالإجماع ولا دليل على العمل بالأضعف لأنا نقول : قد بيّنا سابقا انه لا اصل لهذا الاصل فلا نعيد واشتغال الذمة ايضا لم يثبت الّا بالقدر المشترك المتحقق في ضمن الأدون والأصل عدم لزوم الزيادة». (١)
والعلّامة النراقي في المستند بعد ان نقل عن بعض الإجماع على وجوب تقليد الأعلم قال : وقال المحقّق الأردبيلي : انه قد ادعى الإجماع عليه ونقل منع الإجماع أيضا ويشعر بعدم الإجماع كلام الفاضل في نهاية الأصول وفي المسالك اجماع الصحابة على جواز تقليد المفضول مع وجود الأفضل واختاره المحقق وظاهر الأردبيلي الميل إليه كما ان ظاهر المسالك التردّد.
والحق هو الجواز وخيار الرعيّة مطلقا للأصل والإطلاقات ، ويؤيّده افتاء الصحابة مع اشتهارهم بالاختلاف في الأفضلية وعدم الإنكار عليهم .. ثم قال : احتج القائلون بوجوب تقليد الأعلم بأن الظن بقوله
__________________
(١) القوانين ج ٢ ص ٢٤٠ ـ ٢٤٣.