بحرمته فيتخيّر بينهما للعلم بوجوب تقليد الأعلم وهو مردّد بين شخصين أو اشخاص من غير ترجيح لبعضهم على بعض.
ومما ذكرنا ظهر حكم الصورة الثالثة ـ اذ هي تشترك مع الاولى في العلم بالاختلاف بينهما في الفتوى ـ وحيث يحتمل فيها أعلمية احدهما يلزمه الفحص لانه لو كان احدهما اعلم من الآخر واقعا كان قوله هو الحجة عليه دون قول الآخر وقد قلنا ان الشك في مثل المقام لا يكون شكا في أصل التكليف ، لأن التكليف بالأحكام الواقعية قد ثبت عليه وتنجز بسبب علمه الإجمالي وعليه الامتثال واليقين بالفراغ وهو لا يحصل الّا بالعمل استنادا الى الحجة وحينئذ فان تفحّص وثبت له انهما متساويان في الفقاهة يتخيّر في الأخذ بقول ايّهما شاء وان ثبت اعلمية احدهما بعينه يأخذ بفتواه دون فتوى الآخر وان ثبت أعلمية احدهما لا بعينه فعليه الأخذ باحوط القولين ان كان والّا فالعمل بالاحتياط وان لم يمكن فالتخيير.
وامّا الصورة الثانية وهي صورة العلم بالتفاضل مع الجهل بمخالفة فتوى احدهما لفتوى الآخر فهل يجب فيه الفحص لتمييز الأعلم بينهما لتقليده ام لا يجب عليه الفحص وله تقليد اي منهما شاء؟ وجهان بل قولان :
فيظهر من الشيخ الأعظم الأنصاري في رسالته المعمولة في الاجتهاد والتقليد والعلّامة الحكيم في المستمسك والآية الخوئى على ما في تقريرات درسه الشريف الذهاب الى الأوّل وعدم وجوب الفحص وذهب صاحب الفصول الى الثاني قال الشيخ الأعظم الأنصاري : (هذا