الخلاف أو دعوى الإجماع عليه فعن شرح الألفيّة للمحقق الثاني لا يجوز الأخذ عن الميّت مع وجود المجتهد الحيّ بلا خلاف بين علماء الإمامية وعن المسالك قد صرّح الأصحاب في كتبهم المختصرة والمطوّلة وفي غيرهما باشتراط حياة المجتهد في جواز العمل بقوله ولم يتحقق إلى الآن في ذلك خلاف ممن يعتدّ بقوله من اصحابنا (١) وبالجملة لا يخفى على المتتبّع ان كلمات الأوائل والأواسط متفقة في منع العمل بقول الميت وان القول به من خصائص العامّة وان الشيعة قد امتازت بالقول بتوقف حفظ نظام الأحكام عن الاندراس في عصر الغيبة واجرائها على مقتضيات الأزمنة والعصور على وجود فقهاء احياء امناء على الحلال والحرام عرفاء بزمانهم ليكونوا مرجعا للشيعة وملاذا لهم وحفّاظا على الشريعة وكفلاء لأيتام آل محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم المنقطعين عن إمامهم وملاذهم فهذا من خصائصهم وامتيازاتهم بحيث يعدّ من مفاخرهم وقال الشيخ الأعظم الأنصاري في ضمن كلامه في المقام : واعتراف بعض الأعاظم بأنه بعد الفحص الأكيد لم يطلع على الخلاف بين الأصحاب المجتهدين في الأوائل والأواسط يفيد القطع بوجود دليل عند القدماء متفق عليه بينهم في الحجية ... فهذه الإجماعات من الحجج في المسألة. (٢)
القول الثاني : الجواز مطلقا ذهبت إليه العامة ومن ثمّ قلّدوا اشخاصا معينين في طيّ القرون والأعصار وتشعّبوا الى الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنبليّة ولهذا يعدّ جواز تقليد الميّت من خصائصهم.
ونسب هذا القول إلى الأخباريين من اصحابنا أيضا ومنهم امينهم
__________________
(١) مطارح الأنظار ص ٢٥٦.
(٢) مطارح الأنظار ص ٢٨٤ وسيأتي البحث في الإجماع في المسألة.