المحدّث الأسترآبادي والمحدّث الكاشاني في محكي السفينة وفي مفاتيحه ظاهرا والسيد الجزائري ووافقهم المحقق القمي من المجتهدين في جامع الشتات وسنبيّن ان مخالفة الأخباريين والمحقق القمي في المسألة ليست مخالفة في اصل المسألة (عدم جواز تقليد الميّت) بل هي مبتنية على مسلكهما الخاصّ.
القول الثالث : التفصيل بين وجود المجتهد الحيّ وعدمه ففي الثاني يجوز تقليد الميت نقله فخر المحققين عن والده وهو المحكى عن الأردبيلي والشيخ سليمان البحراني والشيخ علي بن هلال ولعله ليس تفصيلا في المقام فان الكلام انما هو في الجواز عند التمكن من استعلام الواقعة من الحي (١)
ولنذكر ادلة الطرفين حتى يتضح الحق الحقيق بالقبول.
فنقول : وقد استدل القائلون بعدم الجواز على وجوه.
الأول : الإجماع ، وقد نقلنا شطرا من كلماتهم الدالة على كون المسألة اجماعيّة في ضمن نقل القول الأول في المسألة وبالجملة لا ترديد في ثبوت الإجماع في محل البحث وقد قال الشهيد الثاني في المسالك ولم يتحقق الى الآن خلاف ممّن يعتد بقوله من اصحابنا ، فالفقهاء من معاشر الامامية قد توافقوا في طول الأعصار والقرون على المنع من تقليد الميت ابتداء ومخالفة الأخباريين والمحقق القمّي الحادثة في الأزمنة المتأخرة لابتنائها على مسلكهما الخاص لا تعد مخالفة في المسألة وامّا الأخباريون فترخيصهم في العمل بقول الميت انما يبتني على مسلكهم من انكار مشروعية التقليد وان رجوع العامي الى المجتهد انما هو من باب الرجوع إلى رواة الأحاديث وليس شأن المجتهد عندهم الّا نقل الحديث ومن المعلوم ان حجّية الرّواية لا تتوقف على
__________________
(١) مطارح الأنظار ص ٢٥٦.