أحدها : الإجماع ، وقد نقله الشيخ الأعظم الأنصاري «ره» عن جمع منهم المحقّق الثاني ثم قال : وهو الحجّة في مثل المقام ولا وجه للوسوسة بعدم حجّية الإجماع المنقول. (١)
وفي المستمسك وجوب تقليد الأعلم هو المشهور بين الأصحاب بل عن المحقّق الثاني الإجماع عليه ، وعن ظاهر السيّد في الذريعة كونه من المسلّمات عند الشيعة. (٢)
ويرد عليه أولا : ان دعوى الإجماع في المسألة مع عدم كونها معنونة في كلمات المتقدّمين إذ لم نجد التعرّض لها قبل المحقّق في المعارج مع ذهاب جمع من الفحول كالنراقي في المستند (٣) وصاحب الجواهر (٤) والمحقّق القمي (٥) وصاحب الفصول (٦) والعلّامة الكني (٧) في كتاب قضائه إلى جواز تقليد غير الأعلم الأعلم ، وتردّد الشهيد الثاني في المسالك غير سديد.
وثانيا : ان ظاهر الجواهر انكار دلالة كلام المحقّق الثاني على كون المسألة اجماعية ، وقال : ان كلام السيّد في الذريعة غير مرتبط بمسألة التقليد وكلامه في مسألة الإمامة العظمى والخلافة الإسلاميّة وهي التي يقبح فيها ترجيح المرجوح على الراجح فلا نصب من الله تعالى شأنه لها مع وجود
__________________
(١) مطارح الأنظار ص ٢٨٠.
(٢) المستمسك ج ١ ص ٢٦.
(٣) المستند ج ٢ ص ٥٢١ كتاب القضاء.
(٤) الجواهر ج ٤٠ ص ٤٦.
(٥) القوانين ج ٢ ص ٢٤٠.
(٦) الفصول ص ٤١٩.
(٧) كتاب القضاء للعلّامة الكني ص ٣٠ ـ ٣٥.