الأفضل (١) وعليه فنقل الإجماع من السيّد أيضا في المسألة في غير محله.
وثالثا : انه اجماع مدركيّ كما يفصح عنه استدلال المجمعين ببعض الوجوه التي سيأتي التعرّض لها ، ومن المعلوم ان مثله لا يكون اجماعا تعبّديا كاشفا عن رأي المعصوم عليهالسلام.
ثانيها : الأخبار الدالّة بظاهرها على تقدّم قول الأفقه والأعلم على قول غيره.
فمنها : خبر عمر بن حنظلة ـ وقد رواه المشايخ الثلاثة ـ وروى في الوسائل صدره في الباب ١١ من أبواب صفات القاضي (٢) وذيله في الباب ٩ (٣) من الأبواب المذكورة والسند ومجموع المتن هكذا : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحلّ ذلك؟ قال : من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتا ، وإن كان حقّا ثابتا له ، لأنّه أخذه بحكم الطاغوت ، وما أمر الله أن يكفر به ، قال الله تعالى : (يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ)(٤) قلت : كيف يصنعان؟ قال : ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما ، فإنّي قد
__________________
(١) الجواهر ج ٤٠ ص ٤٢ ـ ٤٦.
(٢) ص ٩٨.
(٣) ص ٧٥.
(٤) سورة النساء ، الآية : ٦٠.