بالجواز اذن أوجه وإن كان المنع أحوط ، انتهى كلام الفصول مع تلخيص منّا.
وقال صاحب الجواهر «رضوان الله عليه» في كتاب القضاء في شرح عبارة الشرائع : «إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة في القاضي» فيهما «فإن قلّد» الإمام «الأفضل جاز قطعا» وإن كان المفضول أورع لأنّ ما عند الأفضل من العدالة يكفي في منعه من التهاجم على المحارم ، ويبقى فضله خاليا عن المعارض.
نعم مع تساويهما في العلم يقدّم الأعدل لكونه أرجح حينئذ ، فيكون الحاصل حينئذ ترجيح أعلم الورعين وأورع العالمين لقاعدة قبح ترجيح المرجوع على الراجح.
«وهل يجوز العدول إلى المفضول مع وجود الأفضل ..؟ فيه تردّد» من الاشتراك في الأهلية ولما هو المعلوم من افتاء الصحابة مع اختلافهم في الفضيلة وعدم النكير عليهم فيكون ذلك اجماعا منهم ولما في تكليف العامي بذلك من العسر والحرج لعدم تأهّله لمعرفة الأفضل من غيره.
ومن ان الظنّ بقول الأعلم أقوى فيجب اتّباعه إذ أقوال المفتين بالنسبة إلى المقلّد كالأدلّة بالنسبة إلى المجتهد في وجوب اتباع الراجح.
ولخبر عمر بن حنظلة سابقا (١) المنجبر اسنادها بالتعاضد وتلقّي الأصحاب لها بالقبول وفعل الصحابة بعد اعراضهم عن الإمام عليهالسلام ليس حجّة عندنا وتعرّف الأفضل ممكن بشهادة أهل الخبرة كتعرّف أصل الأهليّة.
ولكن مع ذلك كلّه «فالوجه» عند المصنف «الجواز لأن خلله» إن كان
__________________
(١) الخبر ١ من الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ج ١٨ الوسائل.